ميرزا حسين النوري الطبرسي
23
مستدرك الوسائل
26 - ( باب أن من أحل وطئ أمته لغيره ، حل له ما دونه من الاستمتاع ، ولم تحل له الخدمة ولا البيع ) ( 17422 ) 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي بكر الحضرمي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : امرأتي أحلت لي جاريتها ، فقال : " انكحها إن أردت " . قلت : أبيعها ، قال : " إنما حل منها ما أحلت " . 27 - ( باب حكم ولد الأمة المحللة ) ( 17423 ) 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن فضالة بن أيوب ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسن العطار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن عارية الفرج ، فقال : " لا بأس به . " قلت : فإن كان منه الولد ، قال : " لصاحب الجارية ، إلا أن يشترط عليه " . ( 17424 ) 2 - وعن القاسم بن سليمان ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يحل فرج جاريته لأخيه ، قال : " لا بأس بذلك " قلت : فإنه أولدها ، قال : " يضم إليه ولده ، ويرد الجارية على مولاها " . ( 17425 ) 3 - وعن ابن أبي عمير ، عن سليمان الفراء ، عن حريز ، عن زرارة ، قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : الرجل يحل جاريته لأخيه ، فقال : " لا بأس " قلت : فإنها جاءت بولد ، قال : " يضم إليه ولده ، ويرد الجارية على
--> الباب 26 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 . الباب 27 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 . 2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 . 3 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 .